المادة 80

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المقرض ، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة ،79 أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي : - تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء ؛ - الجزء المتوفر من رأس المال ؛ - مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد ؛ - السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي ؛ 26 الأمانة العامة للحكومة - تكلفة التأمين عند الاقتضاء ؛ - مجموع المبالغ المستحقة ؛ - مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد ، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض ؛ - الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ العقد ؛ - الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق

المادة 80 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi