عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد ، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان ، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها ، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح . 25 الأمانة العامة للحكومة ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر . ويحدد كذلك ، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار فـي الاستفادة من فتح الاعتماد ، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها ، ما لم يعترض المدين على ذلك . يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد ، داخل أجل عشرين يوما علـى الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول ، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض . وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي . يمكن للمقرض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض . في هذه الحالة الأخيرة ، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد . في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة فـي أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد ، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ . يجب على المقترض ، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد ، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله ، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح . لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة
المادة 79
قانون تدابير حماية المستهلك
