يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية : - 1 أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة ؛ - 2 أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل ؛ - 3 أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك إن اقت�ضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء ، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق ؛ - 4 أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وإن اقت�ضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة 83 والمادة 111 ؛ - 5 أن تبيـن فيه إن اقت�ضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها ؛ - 6 أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب
المادة 78
قانون تدابير حماية المستهلك
