إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة ، جاز لقا�ضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض ، إلى أن يتم الفصل في النزاع . ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية ال�شيء المق�ضي به . تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة
المادة 95
قانون تدابير حماية المستهلك
