إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد ، جاز الحكم على هذا الأخير ، بطلب من المقرض ، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء
المادة 96
قانون تدابير حماية المستهلك
