المادة 97

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض : - 1 إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون ؛ - 2 إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له . في كلتا الحالتين ، يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من الثمن أو التعريفة . وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد . لا يفسخ العقد إذا قام المقترض بالأداء نقدا قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه