يعتبر باطلا بقوة القانون كل التـزام مسبق من طرف المقتـرض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض
المادة 98
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يعتبر باطلا بقوة القانون كل التـزام مسبق من طرف المقتـرض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض