المادة 98

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعتبر باطلا بقوة القانون كل التـزام مسبق من طرف المقتـرض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض