لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقتـرض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية . إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل ، فإن صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد البيع أو تقديم الخدمة . في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا ، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة .97 30 الأمانة العامة للحكومة الفرع 5 القرض المجاني
المادة 99
قانون تدابير حماية المستهلك
