المادة 94

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة ، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض وما دام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع . غير أنه ، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، فإن أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة . يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتهاء أجل التراجع على حساب المورد الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على ذلك . 29 الأمانة العامة للحكومة