يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى
المادة 93
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى