يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة .187 لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التـزام بوجه صحيح إزاء المورد ، ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض . وعند عدم استيفاء هذا الشرط ، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أي وديعة . يجب على المورد أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلـى المقترض وأن يقدمها إلى أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة
المادة 92
قانون تدابير حماية المستهلك
