يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية . لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة ، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ، ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمـة ولا يلزم المستهـلك إلا فـي حدود مـا تسلمه من منتـوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة
المادة 91
قانون تدابير حماية المستهلك
