المادة 91

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية . لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة ، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ، ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمـة ولا يلزم المستهـلك إلا فـي حدود مـا تسلمه من منتـوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة