قانون تدابير حماية المستهلك

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 مادة
المادة 101

يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة «قرض مجاني» أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا . يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة «قرض مجاني» بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة

المادة 102

عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها ، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض . ويجب على المورد ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يقترح س…

المادة 103

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه ، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون . لا تطبق أحكام الفقرة الأو لى على عقود الإيجار ما عدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري

المادة 104

في حالة توقف المقترض عن الأداء ، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة . وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأق�صى بنص تنظيمي على ألا تتعدى % 4 من رأس المال المتبقي . 31 الأمانة العامة للحكومة

المادة 105

يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على % 4 من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة . غير أنه ، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا ، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من الأقساط المؤجلة . الفرع 7 عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المف�ضي إلى البيع

المادة 106

دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يحق للمقرض ، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مف�ضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء ، أن يطالب ، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير ال…

المادة 107

يجوز للمكري ، عندمـا لا يطـالب بفسخ العقد ، أن يطلب من المكتـري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على % 4 من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة . غير أنه ، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا ، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من الأقساط المؤجلة

المادة 108

لا يمكن أن يتحمل المقتـرض أي تعويض أو تكـلفة غيـر تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة . الفرع 8 أحكام مشتركة

المادة 109

يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه

المادة 110

للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل

المادة 111

يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير . ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤد…

المادة 112

يراد في مدلول هذا الباب : أ) بالمقتـرض ، كـل مستهلك يقتنـي أو يكتتـب أو يقـدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 ؛ ب) بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة

المادة 113

تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية : - 1 فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن : أ) التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها ؛ ب) الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات…

المادة 114

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب : - 1 القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام ؛ - 2 القروض المخصصة ، كيفما كان شكلها ، لتمويل نشاط مهني ، ولا سيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون ، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه ، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، أو غير مبنية ، منتهية أشغالها أو غير منتهية ، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع . الفرع 2 الإشهار

المادة 115

يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا . ويجب أن يتضمن ما يلي : - 1 تحديد هوية المقرض وعنوانه . وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي ؛ - 2 طبيعة القرض والغرض منه ؛ - 3 إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة ، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا ا…

المادة 116

يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض ، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة ،113 إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ،120 وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم في حالة عدم الحصول على القرض ، بأن يرد له المبالغ المدفوعة . 35 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 عقد القرض

المادة 117

يجب على المقرض ، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة ،113 أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض

المادة 118

يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي : - 1 هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقت�ضى الحال ؛ - 2 طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف ؛ - 3 جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد . غير أن هذا ال…

المادة 119

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جمـاعـي سبق له أن اكتتب فيه ، قصد ضمان التسديد الكلـي أو الجزئـي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد ، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا : - 1 تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة الت…

المادة 120

يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض . يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم . ولا يجوز للمقتـرض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام . ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل

المادة 121

لا يمكن ، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض ، أن يؤدى أي مبلغ ، بأي شكل من الأشكال ، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض . وإلى أن يتم قبول العرض المذكور ، لا يجوز للمقترض أن يقوم ، لنفس الغرض ، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك . وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل ، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض

المادة 122

يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض . يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة . 37 الأمانة العامة للحكومة

المادة 123

إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية ، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى . ولا يطبق هذا المقت�ضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي

المادة 124

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة ،122 يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها . ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي . يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها

المادة 125

في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد ، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق . ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل ، عن كل استحقاق ، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكلفة القرض المحسوبين…

المادة 126

يجب أن يحـدد كـل عقد ولو كان وعـدا بالبيع ، عندما يكـون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة ،113 ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 38 الأمانة العامة للحكومة

المادة 127

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، ولو جزئيا ، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 و 5 من هذا الباب ، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله . ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف…

المادة 128

إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك ، فإن العقد يعتبر كما لوأبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض

المادة 129

بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند )1 بالمادة ،113 وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات ، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال ، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولوجزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض

المادة 130

عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة ،113 يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض . ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف

المادة 131

لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة . 39 الأمانة العامة للحكومة الفرع 5 التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 132

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا البـاب . ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يسـاوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه . إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض ، في حالة التسديد المبكر ، الح…

المادة 133

في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق ، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة . إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد ، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي ا…

المادة 134

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين . غير أنه ، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء ، على…

المادة 135

تخضع عقود الإيجار المف�ضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة فـي هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة

المادة 136

يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة ، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله ويراعي أحكام المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري . إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية

المادة 137

فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع ، يجب على المكري ، أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأي وسيلة تثبت التوصل . يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف ، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولا سيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة الم…

المادة 138

يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض . يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه . ويجب أن يبلغ قبول المكتري بأي وسيلة تثبت التوصل

المادة 139

لا يمكن للمكتري ، إلى حين قبول العرض ، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه

المادة 140

يحق للمكري ، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع ، المطالبة ، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة ، بتعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف…

المادة 141

في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع ، والإيجار مع خيار الشراء ، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة .127 يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الأكرية ومصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقت�ضى القانون أو العقد . يترتب على المبلغ المذكور فوا…

المادة 142

يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 143

يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم . الفرع 2 الكفالة

المادة 144

يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه ، تحت طائلة بطلان التزامه ، البيان التالي دون غيره : «إنني إذ أتولى كفالة السيد ............................ في حدود مبلغ .............................. الذي يشمل أداء المبلغ…

المادة 145

إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم ، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه ، تحت طائلة بطلان التزامه ، بالبيان التالي : «إننـي بصفتـي كفيـلا بالتضامن ، أعلـم أننـي لا أتوفر علـى حق المطالبة بتجريـد المديـن المنصوص عليه فـي الفصل 1136 من الظه…

المادة 146

يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأو ل والثاني من هذا القسم ، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض . وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام ، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك

المادة 147

لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم ، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه ، عند إبرامه ، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله ، ما عدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعودته إلى ذلك . الفرع 3 مكافأة المورد

المادة 148

لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، لأي مورد سواء كان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات . الفرع 4 الإمهال القضائي

المادة 149

بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة . ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مد…

المادة 150

دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض ، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم . الفرع 6 أحكام مختلفة