يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض . يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم . ولا يجوز للمقتـرض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام . ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل
المادة 120
قانون تدابير حماية المستهلك
