المادة 120

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض . يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم . ولا يجوز للمقتـرض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام . ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل