المادة 119

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جمـاعـي سبق له أن اكتتب فيه ، قصد ضمان التسديد الكلـي أو الجزئـي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد ، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا : - 1 تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين ؛ - 2 لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه ؛ - 3 إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة ، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها