يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي : - 1 هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقت�ضى الحال ؛ - 2 طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف ؛ - 3 جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد . غير أن هذا المقت�ضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير ؛ - 4 علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقت�ضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا ، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي ، كما هو محدد في المادة 142 وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء ؛ - 5 الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها ؛ - 6 الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر ؛ - 7 التذكير بأحكام المادة 120 ؛ - 8 تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها . يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض . غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر . 36 الأمانة العامة للحكومة
المادة 118
قانون تدابير حماية المستهلك
