يجب على المقرض ، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة ،113 أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض
المادة 117
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يجب على المقرض ، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة ،113 أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض