المادة 117

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المقرض ، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة ،113 أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض