يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض ، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة ،113 إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ،120 وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم في حالة عدم الحصول على القرض ، بأن يرد له المبالغ المدفوعة . 35 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 عقد القرض
المادة 116
قانون تدابير حماية المستهلك
