يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا . ويجب أن يتضمن ما يلي : - 1 تحديد هوية المقرض وعنوانه . وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي ؛ - 2 طبيعة القرض والغرض منه ؛ - 3 إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة ، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر . يجب أن تقدم جميع البيـانـات الإجبـارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض . دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة ، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المف�ضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء
المادة 115
قانون تدابير حماية المستهلك
