المادة 114

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب : - 1 القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام ؛ - 2 القروض المخصصة ، كيفما كان شكلها ، لتمويل نشاط مهني ، ولا سيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون ، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه ، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، أو غير مبنية ، منتهية أشغالها أو غير منتهية ، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع . الفرع 2 الإشهار