تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية : - 1 فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن : أ) التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها ؛ ب) الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها ؛ ج) النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها . - 2 شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند )1 أعلاه . 34 الأمانة العامة للحكومة
المادة 113
قانون تدابير حماية المستهلك
