المادة 112

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يراد في مدلول هذا الباب : أ) بالمقتـرض ، كـل مستهلك يقتنـي أو يكتتـب أو يقـدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 ؛ ب) بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة