يراد في مدلول هذا الباب : أ) بالمقتـرض ، كـل مستهلك يقتنـي أو يكتتـب أو يقـدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 ؛ ب) بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة
المادة 112
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يراد في مدلول هذا الباب : أ) بالمقتـرض ، كـل مستهلك يقتنـي أو يكتتـب أو يقـدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 ؛ ب) بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة