المادة 111

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير . ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤداة . 33 الأمانة العامة للحكومة إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة ، فإن أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر . إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة ، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة . لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاد مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء . في حالة اللجوء إلى الوساطة ، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخيرأو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة . الباب الثاني القرض العقاري الفرع 1 نطاق التطبيق