يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير . ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤداة . 33 الأمانة العامة للحكومة إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة ، فإن أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر . إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة ، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة . لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاد مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء . في حالة اللجوء إلى الوساطة ، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخيرأو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة . الباب الثاني القرض العقاري الفرع 1 نطاق التطبيق
المادة 111
قانون تدابير حماية المستهلك
