المادة 110

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل