للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل
المادة 110
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل