لا يمكن ، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض ، أن يؤدى أي مبلغ ، بأي شكل من الأشكال ، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض . وإلى أن يتم قبول العرض المذكور ، لا يجوز للمقترض أن يقوم ، لنفس الغرض ، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك . وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل ، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض
المادة 121
قانون تدابير حماية المستهلك
