يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض . يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة . 37 الأمانة العامة للحكومة
المادة 122
قانون تدابير حماية المستهلك
