المادة 122

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض . يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة . 37 الأمانة العامة للحكومة