المادة 123

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية ، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى . ولا يطبق هذا المقت�ضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي