إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية ، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى . ولا يطبق هذا المقت�ضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي
المادة 123
قانون تدابير حماية المستهلك
