المادة 124

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة ،122 يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها . ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي . يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها