المادة 125

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد ، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق . ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل ، عن كل استحقاق ، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط . فيما يخص القروض ذات السعر المتغير ، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر وكذا شروط وكيفيات تغير السعر . يتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه . الفرع 4 العقد الأصلي