يجب أن يحـدد كـل عقد ولو كان وعـدا بالبيع ، عندما يكـون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة ،113 ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 38 الأمانة العامة للحكومة
المادة 126
قانون تدابير حماية المستهلك
