المادة 126

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن يحـدد كـل عقد ولو كان وعـدا بالبيع ، عندما يكـون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة ،113 ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 38 الأمانة العامة للحكومة