المادة 127

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، ولو جزئيا ، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 و 5 من هذا الباب ، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله . ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من آخر تاريخ التوقيع على العقد . عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، فإن كل مبلغ دفعه المقترض مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا وعلى الفور دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب . وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد