المادة 128

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك ، فإن العقد يعتبر كما لوأبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض

المادة 128 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi