المادة 129

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند )1 بالمادة ،113 وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات ، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال ، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولوجزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض