عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة ،113 يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض . ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف
المادة 130
قانون تدابير حماية المستهلك
