في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع ، والإيجار مع خيار الشراء ، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة .127 يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الأكرية ومصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقت�ضى القانون أو العقد . يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد . 42 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أحكام مشتركة الفرع 1 السعر الفعلي الإجمالي
المادة 141
قانون تدابير حماية المستهلك
