يحق للمكري ، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع ، المطالبة ، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة ، بتعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . لا يجوز للمكري ، في حالة الإيجار المف�ضي إلى البيع ، أن يطالب باسترجاع العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابقة لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال . لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه . غير أن للمكري أن يطالب المكتري ، في حالة توقفه عن الأداء ، بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء ، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل
المادة 140
قانون تدابير حماية المستهلك
