لا يمكن للمكتري ، إلى حين قبول العرض ، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه
المادة 139
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
لا يمكن للمكتري ، إلى حين قبول العرض ، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه