المادة 139

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يمكن للمكتري ، إلى حين قبول العرض ، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه