يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض . يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه . ويجب أن يبلغ قبول المكتري بأي وسيلة تثبت التوصل
المادة 138
قانون تدابير حماية المستهلك
