فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع ، يجب على المكري ، أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأي وسيلة تثبت التوصل . يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف ، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولا سيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة المحتملة . ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة .138 بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء ، يحدد العرض كذلك ما يلي : - 1 الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة وبين قيمة العقـار المتبقية مع مراعـاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليهافي العقد من جهة أخرى ؛ - 2 شروط عدم إتمام البيع وتكلفته . 41 الأمانة العامة للحكومة
المادة 137
قانون تدابير حماية المستهلك
