يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة ، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله ويراعي أحكام المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري . إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية
المادة 136
قانون تدابير حماية المستهلك
