المادة 136

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة ، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله ويراعي أحكام المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري . إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية