تخضع عقود الإيجار المف�ضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة فـي هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة
المادة 135
قانون تدابير حماية المستهلك
