لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين . غير أنه ، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له ، بعد إثبات ذلك ، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء ، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل . 40 الأمانة العامة للحكومة الفرع 6 الإيجار المف�ضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء الوعد بالبيع
المادة 134
قانون تدابير حماية المستهلك
