المادة 133

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق ، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة . إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد ، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة . وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأق�صى % 2 من رأس المال المتبقي المستحق

المادة 133 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi