المادة 132

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا البـاب . ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يسـاوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه . إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض ، في حالة التسديد المبكر ، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها ، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي % 2 من رأس المال المتبقي ، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد ، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض ، طوال المدة المنصرمة منذ البداية ، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض

المادة 132 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi