يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم . الفرع 2 الكفالة
المادة 143
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم . الفرع 2 الكفالة