يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه ، تحت طائلة بطلان التزامه ، البيان التالي دون غيره : «إنني إذ أتولى كفالة السيد ............................ في حدود مبلغ .............................. الذي يشمل أداء المبلغ الأصلـي والفوائد ، وعند الاقتضـاء ، الغرامـات أو الفوائد عن التأخير ولمدة ،..................... ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مداخيلي وأموالي ، إذا لم يقم السيد .......................... بذلك شخصيا»
المادة 144
قانون تدابير حماية المستهلك
