المادة 144

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه ، تحت طائلة بطلان التزامه ، البيان التالي دون غيره : «إنني إذ أتولى كفالة السيد ............................ في حدود مبلغ .............................. الذي يشمل أداء المبلغ الأصلـي والفوائد ، وعند الاقتضـاء ، الغرامـات أو الفوائد عن التأخير ولمدة ،..................... ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مداخيلي وأموالي ، إذا لم يقم السيد .......................... بذلك شخصيا»

المادة 144 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi