إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم ، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه ، تحت طائلة بطلان التزامه ، بالبيان التالي : «إننـي بصفتـي كفيـلا بالتضامن ، أعلـم أننـي لا أتوفر علـى حق المطالبة بتجريـد المديـن المنصوص عليه فـي الفصل 1136 من الظهيـر الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقـود ، وعليه أن أتـعهد أن أسدد للـدائـن علـى وجـه التضـامـن مـع السيد أو السادة ........................ دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهم مسبقا» . 43 الأمانة العامة للحكومة
المادة 145
قانون تدابير حماية المستهلك
