يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأو ل والثاني من هذا القسم ، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض . وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام ، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك
المادة 146
قانون تدابير حماية المستهلك
