لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم ، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه ، عند إبرامه ، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله ، ما عدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعودته إلى ذلك . الفرع 3 مكافأة المورد
المادة 147
قانون تدابير حماية المستهلك
