المادة 148

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، لأي مورد سواء كان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات . الفرع 4 الإمهال القضائي