لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، لأي مورد سواء كان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات . الفرع 4 الإمهال القضائي
المادة 148
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، لأي مورد سواء كان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات . الفرع 4 الإمهال القضائي